Page 50 - Nazaha-2020-V1
P. 50

‫قراءة في التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد‬

                                                                        ‫مقدمة‬
‫في إطـار تعزيـز مبـادئ النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة في القطـاع العـام‪ ،‬فقـد أصـدر مجلـس الـوزراء‬
‫نظـام الهدايـا بتاريـخ ‪ ،2019/08/19‬وتـم نـر النظـام في العـدد (‪ )162‬مـن الوقائـع الفلسـطينية‬
‫الصـادر بتاريـخ ‪ ،2019/12/26‬وذلـك بهـدف ضبـط وتنظيـم تلقـي الهدايـا‪ ،‬ومنـع تضـارب المصالـح‬
‫بـن الجهـات المختلفـة‪ .‬ويخضـع لأحـكام النظـام كل مـن الـوزراء والموظفـون المدنيـون والعسـكريون‬
‫وأعضـاء مجالـس الإدارة وموظفـو المؤسسـات العامـة والـركات التـي تسـاهم فيهـا الحكومـة وكذلـك‬
‫أقاربهـم حتـى الدرجـة الأولى‪ .‬ويحظـر عـى الخاضعـن لأحـكام النظـام قبـول أي هديـة تقـدم لهـم‬
‫بحكـم وظيفتهـم أو عملهـم مـن أيـة جهـة كانـت بمـا في ذلـك الهدايـا النقديـة‪ ،‬عـى أن يسـتثنى مـن‬
‫الهدايـا الخاضعـة للنظـام كل مـن‪ :‬شـهادات التقديـر‪ ،‬الـدروع التذكاريـة‪ ،‬بطاقـات المعايـدة والتهنئـة‪،‬‬
‫المـواد القابلـة للتلـف مثـل الطعـام والزهـور‪ ،‬والهديـة التـي تقتـي قواعـد المجاملـة قبولهـا‪ .‬وفي‬
‫سـبيل تطبيـق أحـكام هـذا النظـام‪ ،‬فقـد نـص عـى وجـوب إنشـاء لجنـة لـدى الجهـات الخاضعـة‬
‫لأحـكام النظـام وذلـك للنظـر في الهدايـا التـي يتلقاهـا الخاضعـون لأحـكام النظـام واتخـاذ التوصيـة‬

                                                                 ‫المناسـبة بشـأنها‪.‬‬

‫منافـع كبـرة قـد تفـي إلى تضـارب في المصالح‬        ‫أولاً‪ :‬انسـجام النظـام مـع اتفاقيـة الأمـم المتحدة‬
‫مـع مهامهـم كموظفـن عموميـن‪ .‬كذلـك يـأتي‬                                    ‫لمكافحة الفسـاد‬
‫إقــرار النظــام في إطــار التدابــر التشريعيــة‬
‫لإنفــاذ القانــون وتجريــم الأفعــال المنصــوص‬    ‫يــأتي إقــرار نظــام الهدايــا في إطــار الامتثــال‬
‫عليهـا في الفصـل الثالـث مـن الاتفاقيـة‪ ،‬حيـث‬      ‫للتدابــر والسياســات والممارســات الوقائيــة‬
‫دعـت المـادة (‪/15‬ب) مـن الاتفاقيـة إلى تجريـم‬      ‫لمكافحــة الفســاد التــي دعــت الاتفاقيــة إلى‬
‫التــاس الموظــف العمومــي أو قبولــه بشــكل‬       ‫إقرارهــا وتنفيذهــا‪ ،‬حيــث نصــت المــادة (‪)4/7‬‬
‫مبــاشر أو غــر مبــاشر مزيــة غــر مســتحقة‬       ‫مـن الاتفاقيـة عـى أن « تسـعى كل دولـة طـرف‬
‫سـواء لصالـح الموظـف نفسـه أو لصالـح شـخص‬          ‫وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـي إلى‬
‫أو كيـان آخـر لـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل أو‬      ‫اعتـاد وترسـيخ وتدعيـم نظـم تعـزز الشـفافية‬
‫يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا لـدى أداء واجباتـه‬    ‫وتمنــع تضــارب المصالــح»‪ ،‬كذلــك دعــت المــادة‬
                                                   ‫(‪ )5/8‬مــن الاتفاقيــة إلى وضــع تدابــر ونظــم‬
                              ‫الرســمية‪.‬‬           ‫تلـزم الموظفـن العموميـن بالإفصـاح للسـلطات‬
                                                   ‫المعنيـة عـن مـا لهـم مـن أنشـطة خارجيـة وعمـل‬
                                                   ‫وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو‬

‫‪49‬‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55