Page 42 - Nazaha-2021-V2
P. 42
قراءة في التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد
قوعاهلــنـىوو انالل ُنأممـكحـاروفـأاالـةلماذلو ُميخضـبتحريدـالنراكـحرقهـقـ ًاما.لمُ(3شـّ3ر)عل السـنفلةسـ08طي0ن2ي. االلآفخسرـيـادن ُ،تعأتوبـرعنشـدمكـلا ًالامـ ينكـأوشـنكاهـلدالفوالشُمـ َابِيلـةغعمـلـىن
•الشـعور لـدى المواطـن بعـدم وجـود جـدوى •امـعلامليضيهــعةد الففتإبولالـليـىقغالتاصنتحوققرـيااـلمققاوانالملوثـنأصيرلحمــةناالل ُمعَباَلـمِـغة ِبضـقـ ُدده.ر
فلـموـلجيقإعارباـدلبئـإياعـمعكغافـولاضعنفءـااذلنسـلبتالادكالجنغتــرحاـاياائـجمتلنممً،إابأحالهعـلواابفغناهلـسسـعـقمباادناـدملبواجانللهمـتلابلعاُالمتتمغـالولةُمربأخطيـتجحينداصيـفنـ ًايةة والـذي قـد يتمثـل فـي ضعـف العقوبـة القانونيـة
عـن جرائـم الفسـاد قبـل علمهـا بهـا أو أثنـاء التـي تفـرض علـى مـن يتخلـف عـن الإبـاغ عـن
واقعـة الفسـاد ،أو تعـارض تفسـير بعـض
التحقيـق فيهـا. النصـوص القانونيـة مـع مسـألة الإبـاغ عـن
الفسـاد ،ومـن الأمثلـة علـى ذلـك النـص القانونـي
الـوارد فـي قانـون الخدمـة المدنيـة الـذي يحظـر
علـى الموظـف العـام إفشـاء الأسـرار التـي يطلـع
ر ابع•ًابلـ:المُُممَبِلُلياغحيحــدظنادواتلال ُنشعـلهظـىاوادملنواالل ُظمأاخبمشـريـخان فـصي عليهـا بحكـم وظيفتـه ،وكذلـك وجـود قصـور
الصلـة وثيقـي تشريعي في التشريعات الناظمة للخدمة العامة
الفسـاد قضايـا صريحـة بعـدم وجـود نصـوص ُتفيومـجـابيتععلـلـىق
ولـم يـوارلدذفـيـينالتنلتـظـزاممالمـهايُيئـشةـيبرتإولـفىيـارلاجلهـحةمااليـمةختلهـصـمة، الفسـاد الموظفيـن الإبـاغ عـن
التـي (قانـون الخدمـة المدنيـة ،قانـون الخدمـة
تتولـى تحديـد هـؤلاء الأشـخاص. فـي قـوى الأمـن ،قانـون السـلطة القضائيـة،
•ااقمهــلعيقرتانئـبـًراةضرجاإُئمهـاـدلكايةنار،،يـف ًظاـواوحـيهـمخةداذأاافـلُيضنعفعـاشًـاهلسّـكياقلـئـلدلرتاةبرحظُرّملـمفاـكالاميـ ًفةاصضـلإاحـإددةطاضرلـارالفيعبـيفـ ًاةنواسلـللالحرئُدطمميـَباعِإـليلـــسةنغى وغيرهـا) ،إضافـة إلـى عـدم إقـرار قانـون حـق
املباحدئـصـهوعللـىعلـحىماالميـعةلالومُ َمبـِلاغيـتنوابلـمـذا ُييعـيزقـزومـم فنـيث أقاحـفـدة
الإبـاغ عـن الفسـاد.
عـن لل ُم َب ِلغيـن ُتقـدم •ضعـف الحو افـز التـي
دراسـة طلبـات الحمايـة بدقـة وعـدم التسـرع فـي ااوللفـدفيولسيــهـاةذداأكاـلّدإطـتارع ُليـىمكأـهنميُـمةلاتححظـفيةـزأالنُم َبِالـلمغبـاعدـئن
للج ُهمـ ٍَبِةلـأغخـرحـى،ق القـرارات المتعلقـة بهـا مـن إصـدار
وأن القانـون قـد كفـل خاصـة
إالداهيريـئـًاة، رئقـيـرا ًراس فـي القـرار الصـادر عـن الطعـن النقديـة والعينيـة االلتـفي ُستـاقـدّدمـم لـنه،خـكاذللـ المككاعفمـلآـتت
طلـب الحمايـة باعتبـاره برفـض بعـض الـدول علـى
وكذلـك حـق المطالبـة بالتعويـض عـن الأضـرار التـي خاصـة بشـأن المكافـآت تلل ُشـم َبِرليغعياـنت ُإتققــردارم
الناجمـة عـن هـذا القـرار وذلـك فـي ضـوء القـرار هـو عـن الفسـاد وذلـك كمـا
بقانـون الجديـد بشـأن المحاكـم الإداريـة رقـم الحـال بالنسـبة للمشـرع العراقـي الـذي أصـدر
41